وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الورثة يبيع بعضهم من بعض فللإبن ما بيد الورثة ولا يأخذ ما اشترى بعضهم من بعض لضمانهم ثمن ذلك حتى يستوفى الدين فإن لم يكن عندهم شيء اتبعوا به دينا الطارئ الرابع الوارث بعد القسم في الجواهر ان كان الورثة أملياء والتركة عين اخذ من كل واحد ما ينوبه فإن وجد احدهم معسرا قال ابن القاسم ليس له اخذ الموسر بالمعسر قياسا على وضع يد الأجنبي وقال أشهب يقاسم الموسر في جميع ما صار له ان لو لم يترك الميت غيرهما ويتبعان المعسرورأى ان القسم فاسد وان لم يعلموا بالطارئ وظاهر مذهب عبد الملك انه جائز الا ان يعلما بالطارئ فيفسد لدخولهم على عدم تحرير القسم واصل ابن القاسم ليس لأحد الشريكين قسم العين دون شريكه وامضى القسم هاهنا لما كان غير عالم ولو كان عالما لم يجز واصل أشهب الجواز فإن كانت التركة عقارا دارا واحدة اقتسماها نصفين خير بين اجازة القسم ومشاركتهما وبين رده فيجمع له سهمه وان كانت دارين فأخذ كل واحد دارا فليس له رد القسم بل يشارك كل واحد في داره فإن اغترق بعض الحاضر والقسم بالقرعة فقال لا يرجع من استحق ذلك بيده ولا يرجع عليه وارى ان القسم تمييز حق لأنه لو حضر القسم لم يكن له الا المشاركة وان كانت اكثر من دارين استؤنف القسم ليجمع له سهمه فيسلم من ضرر الشركة الطارئ الخامس طروء الموصى له ففي الجواهر جعله ابن حبيب كالغريم لتقدم الوصية على الميراث وقال ابن القاسم ان أتوصى له بالثلث فكالوارث لأنه ذو