وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأقارب وقيل منسوخة في الجميع بآية المواريث ورجع الطبري وغيره الأول لأن عدم النسخ أولى مهما أمكن قال صاحب المقدمات والمشهور النسخ قاله مالك بآية المواريث لكونها بعدها وروي إن الناس كانوا يتوارثون بالوصية حتى نزلت آية المواريث وهذا لا يعلم إلا توقيفا إذ ليس في آية المواريث ما يقتضي النسخ لإمكان الجمع بين الفرض والوصية ويمكن التمسك في النسخ بقوله إن الله قد فرض لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فنافى بين الوصية والفرض وقيل الناسخ قوله لا وصية لوارث على مذهب من يجيز نسخ القران بالسنة وقال مالك أيضا وقال علي وأبن عباس وعائشة رضي الله عنهم المراد بالخير المال الكثير الذي لا ضرر على الورثة فيه وأما السنة قال صاحب القبس أحاديثهما كثيرة وأصولها أربعة الأول ما في مسلم قيل لعبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله قال لا قلت فكيف كتب الوصية أو أمر بالوصية قال أوصى بكتاب الله الثاني فيه وفي الموطأ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة زاد مسلم أو ثلاث قال صاحب الاستذكار ويروى لا ينبغي لأحد عنده مال يوصى فيه تأتي عليه ليلتان إلا ووصيته عنده والجمهور على عدم الوجوب إلا إن يكون عنده وديعة أو عليه دين وقاله ش وأوجبها أهل