كتاب محمد عصره عليهما بالحصاص على ما يخرج وإن لم يخرج إلا الموهوب فكله على الموهوب لأن العقد أوجب عليك زيتا لا عصره قال اللخمي إذا دفع له من دهن آخر قرضا جاز فان هلك الجلجلان قبل ان يستوفي منه رجع على الموهوب وان اشتراه بدهن آخر صح لأنه مناجزة أو بدهن ليأخذه بعد العصر امتنع للنساء فصار له ثلاث حالات يجوز اثنان وتمتنع واحدة فرع في الكتاب إذا وهبت نصيبا من دار لم تسمه فسرته بما شئت أو ورثتك من الدار لا تدري كم هي صح أو عبدك المأذون وقت اغترقه دين جاز أو عبدا جانيا وانت عالم بجنايته لم ينعقد إلا ان تتحمل الجناية لأنك تخير بين الفك والتسليم فهبتك اختيار للفك فان امتنعت حلفت ما أردت تحملها والجناية أولى لأنها في رقبته متقدمة قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا تصدق بميراثه ثم قال كنت أظنه أقل من هذا حلف إن ظهر صدقه فان كان عارفا بمورثه ويسره نفذ ذلك عليه وان لم يعلم مبلغه لدخوله على ذلك وقال ابن عبد الحكم ينفذ وان ظهر انها كثيرة وقال ابن القاسم اذا تصدق بما يرث على ابنه لا أقضي عليه بذلك وهو لا يدري ما يرث قال أصبغ إذا قال تصدقت بميراثي وهو كذا من البقر وكذا من الإبل والرقيق والعروض وفي التركة بساتين لم يذكرها له ما نص دون ما سكت عنه قال اللخمي أراد إذا ظهر له خلاف ما أعطى يختلف حاله فإن كان يرى أن للموروث دارا يعرفها في ملكه فأبدلها الميت في غيبته بأفضل فله رد الجميع إذا قصد تلك الدار وان خلف مالا حاضرا ثم طرأ له مال لم يعلمه نفذ ما علمه خاصة وان كان جميع ماله