رجعت متى تيسر الأخذ فان كان فقيرا جاز من الثلث وسقط الزائد فرع قال الأبهري قال مالك إذا تصدق المريض ثم صح لا رجوع له لأن الحجر لقيام المانع وقد ذهب لا لعدم الأهلية بخلاف غير البالغ الركن الثاني الموهوب له وشرطه قبول الملك الركن الثالث الموهوب ففي الجواهر هو كل مملوك يقبل النقل مباح في الشرع كان معلوما أو مجهولا فتصح هبة الآبق والكلب والمرهون ويجبر الواهب على افتكاكه لجنايته على ما يقوم مقام الدين وقيل لا يجبر على التعجيل إذا حلف أنه لم يرد التعجيل ويخير المرتهن بين ترك الرهن فتمضي الهبة أو تبقيته إلى الأجل فإذا حل والواهب موسر قضى الدين وأخذ الموهوب له الرهن جمعا بين المصالح وإن كان يجهل أن الهبة لا تتم إلا بعد التعجيل بالدين حلف على ذلك ولم يجبر على التعجيل قولا واحدا أو تصح هبة الدين كرهنه وقبضه هبة كقبضه رهنا مع اعلام المديان بالهبة فرع في الكتاب تجوز في قسط من زيت جلجانك هذا أو تمر نخلتك قابلا ويلزمك عصره لأنك التزمته بالعقد ويمتنع أن تعطيه من زيت غيره خشية التأخير في الطعام ولتوقع تلف جلجانك فهو غرر أيضا قال ابن يونس في