وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في الكتاب قال رددت رأس المال اليك والباقي في يدي ربح صدقت ما دام في المال ربح قال ابن يونس معناه إذا قال الذي بيدي ربح بيننا لإقراره بقيام حقك أما لو قال هو نصيبي فقط وأخذت نصيبك صدق مع يمينه قال اللخمي إن اختلفتما في رده صدق مع يمينه إن أخذه بغير بينة وإلا فلا هذا مذهب المدونة لأن العادة أن القابض ببينة لا يعطى إلا ببينة خشية منها وقال محمد يقبل الكري في الرد وإن قبض ببينة فعلى هذا يصدق ههنا وينبغي أن يصدق إذا قال رددت المال وهذا ربحه بينا كما لو ادعى رد بعض رأس المال تنبيه تقدم في الإجارة في الرد أربعة أقوال فتطالع من هناك فرع في الكتاب أنفقت في سفري من مالي مائة درهم لأرجع بها في القراض يصدق ربح أم خسر إن أشبه نفقة مثله لأنه مأذون له في الإنفاق والتصرف وإن ادعى ذلك بعد المقاسمة فلا لانفصال عقد الامانة بينكما قال ابن يونس يريد إلا أن يبقي من المال أقل من مائة درهم فليس له إلا ما بقي ولا شيء عليك لأنك لم تأذن له في شغل ذمتك وعن مالك يقبل قوله بعد المقاسمة في النفقة ولا يصدق في نسيان الزكاة إلا ببينة أو أمر يعرف لأن العادة عدم تأخيرها بخلاف النفقة