وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مائة فله من الربح ما يقربه فالأول يقول يدي على مائة رأس المال فيها ثلث الخمسين والباقي له فيه نصفه ويقول الآخر رأس المال المائة التي في يدي ثلث مائة فله في الباقي نصفه ويقول الثالث رأس المال في التي في يدي خمسون والربح خمسون فله نصفها قال محمد على القول بأن المغصوب على الجميع إذا أخذ الأول أحدا وأربعين وثلثين يكون للثاني خمسا الربح على قوله وهو أحد وثلاثون وثلثان لأن الباقي بعد أخذ الأول على قول الثاني مائة وثمانمائة وخمسون وثلاثة أخماس له خمسها ولصاحبه الثالث خمس ولك ثلاثة أخماس ورأس المال على قول الثالث مائة وخمسون والربح ستة وسبعون وثلثان هي بينك وبين العامل أرباع له منها تسعة عشر وثلثان والباقي لك وعلى قول سحنون إذا أخذ الأول احدا وأربعين وثلثين وعاد المقال بين الثاني وبينك تكون لك مائة لاقراره أن رأس المال مائة والربح مائتان لك نصفها وهو مائة والأول غصبك وغصب صاحبه وله نصف المائة وخمسين إلا ثلثا ثم يرجع إلى القائل برأس المال مائة وخمسون والربح كذلك فهو مقر أنك مبدأ عليهم بمائتين وخمسة وعشرين وقد كان الباقي يعد ما أخذ الأولان مائتين وتسعة وعشرين ونصفا لك منها مائتان وخمسة وعشرون وللثالث أربعة ونصف وإن قال العاملان إحدى المائتين ربح والأخرى لك وقال الآخر إحداهما لك والأخرى رأس مال قال أشهب يصدق المدعى لنفسه المائة ولا شيء لمدعي الربح لأن يده على المائة فيصدق في ملكها فرع في الكتاب إذا خسر في البز فقلت نهيتك عنه صدق في عدم النهي لأن الأصل عدم العدوان والضمان قال ابن يونس إن أداك واختلفتما في الإذن في الدين صدقت والفرق أن العدول بعد القراض بخلاف الثاني