وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الربح أقل من أجرة المثل فله الأقل فإن نكلت صدق مع يمينه إن كان ممن يستعمل مثله في القراض قال محمد إن كان الربح أقل من أجرة المثل أو مثلها لا يحلف ويأخذه أو أكثر حلفت فإن نكلت حلف إن كان يستعمل مثله في القراض وقيل إن كانت العادة أن للبضاعة أجرا صدق إن كان أقل من نصف الربح لأنه يؤول الى اختلاف في الربح كقولك الثلث وقوله النصف فيصدق اذا أشبه مع يمينه وان كانت إجارة مثله نصف الربح فأكثر فلا ايمان ويعطى نصف الربح وان كانت البضاعة لا أجر لها فهو كقولك عملته لي باطلا وقال بأجر فانه يصدق وعلى قول الغير يتحالفان وله الأقل من أجرة المثل أو ما أقر به قال وقوله إن كان مثله يستعمل في القراض مستغنى عنه لأن من نكل فقد مكن خصمه من دعواه أشهد أم لا قال اللخمي إن قلت بضاعة بغير أجرة صدقت أو مثله لا يقارض أو مثل تلك السلعة لا تكون قراضا ليسارتها صدقت أيضا وان قال بضاعة بأجر وقلت قراض صدق مع يمينه على الإجارة وأنت تقول جعالة وإن اختلفتما في القرض والقراض فأيكما يصدق قولان لمالك وقال أشهب يصدق بعد تحريك لأنه مدعى عليه الضمان وتصدق أنت إذا ضاع بعد التجر لأنه يدعى تحريكه على ملكك وأنه لم ينتقل وفي الكتاب إذا ادعيت الوديعة وادعى القراض صدقت لدعواه طرح الضمان عن نفسه قال ابن يونس قال ابن القاسم إن كان المال في