وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكون إلا العقد فسد القراض ورد إلى قراض المثل لأنها معاملة بمجهول إلا أن يكون عادة فيأخذ الثلثين من عادته الثلثان فرع في الكتاب إذا قلت مالي سلف عندك وقال قراض أو وديعة صدقت مع يمينك لأن وضع اليد ظاهر في الضمان وهو يدعي إسقاطه قال ابن يونس إن قلت قراض وقال سلف صدق لأنك تدعي الربح والأصل عدم استحقاقك له وقال أشهب إنما يصدق في السلف اذا حرك المال فان تسلف قبل العمل صدق وعن مالك يصدق مطلقا لأن الأصل عدم الضمان واذا قلت وديعة وقال قراض أو قلت قراض وقال وديعة أو قلت قراض وقال بضاعة أو قلت غصب وقال وديعة أو قلت أقبضتك من قراض أو رددته إليك من قراض كان لك عندي وقال أو دعتنيه قال مالك وابن القاسم في هذا كله تصدق أنت وإنما يفارق ابن القاسم اذا قلت قرض وقال قراض أو وديعة أو قلت وديعة أو قراض وقال قرض أو قلت وفيتكه من قرض أو رددته من قراض وقال وديعة وقد ضاع صدقت عند ابن القاسم في هذه الثلاث فقط واذا قلت قرض وقال قراض وفي المال ربح وقف نصيبك من الربح لأنك أنكرته فإن طال تصدق به وكذلك إذا قلت وديعة عن ابن القاسم لورثتك أخذه إن أحب المقدم دفعه من غير قضاء لأن موروثهم مات عن غير حق وفي الكتاب إن قلت أبضعتكه فعمل به وقال قراض صدقت مع يمينك وعليك أجرة المثل قال ابن يونس قال سحنون إلا أن يكون دعواه من