وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال أشهب أجرة المثل فيما عمل وفيما سوى ذلك على قراض مثله وعن مالك له سوى عمل يده الأقل من المسمى أو قراض المثل لوجود السببين وقال ابن وهب هما على قراضهما ولا أجرة وصنعته كتجره وسفره قال وأرى أن يكون شريكا بصنعته ويفض ذلك بعد البيع فما قابل الصنعة فله او المصنوع فلك على القراض له فيه الأقل من المسمى أو قراض المثل فإن اشترى بعد ذلك كانت الشركة بينكما على قدر الشركة في الثمن الذي بيع به قال ابن يونس قال يحيى بن عمر هو أحق بما عمل من الغرماء حتى يأخذ أجرته فيما عمل دون القراض فرع في الكتاب يمتنع اشتراط عملك معه لأنه يوجب زيادة جهالة في العمل فإن نزل فأنت أجير وان عملت بغير شرط كره الا اليسير قال اللخمي يمتنع بالشرط والتطوع قبل شروعه لأن لك انتزاعه وتضعف التهمة بعد طول العمل ولك المسمى وان أعنته بغلامك فعمل معه ودابتك أجازه في الكتاب لأنها منفعة لكما لا تختص قال ابن يونس ويجوز جعل غلامك معه بجزء من الربح للعبد دونك كالعامل الأجنبي قال صاحب المنتقى للغلام ثلاث حالات عامل بجزء من الربح وخادم للمال من غير ربح وأمين عليه فيمتنع الثالث فقط لمخالفته لمقتضى العقد فان العامل وصفه الأمانة فرع في الكتاب يمتنع أن يشتري وتنقد أنت أو تقبض الثمن أو تجعل معه غيرك