وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يصدقه الا البينة واذا باعه سلعة بثمن على أن يتجر به سنة جاز اذا أخرجه من ذمته ببينة وقيل يصدق بغير بينة واذا قلت اشتر لي بالدين الذي عليك عبدا فقال فعلت وأبق صدقه ابن القاسم او قلت اعمل بديني قراضا منعه ابن القاسم وجوزه أشهب واذا قال انفقت الوديعة ورددتها موضعها فأقوال ثالثها يصدق بالبينة والخروج من الامانة كالوديعة تجعل قراضا والخروج من الامانة الى الذمة كالمودع يقترض او العامل أو الوكيل أو الشريك فرع قال الأبهري يجوز إن احتجت إلى فضل فإذا اشترى بأكثر فأخذ الفضل جاز وان قال هذا مال القراض كلما اشتريت دفعت لك امتنع لأنه لم يأتمنه الشرط السادس أن يكون معينا قال في الجواهر احترازا من القراض على دين في الذمة وجعل هذا الشرط مع شرط التسليم شرطا آخر الركن الرابع العمل وهو عوض الربح في الجواهر شروطه ثلاثة ان يكون تجارة غير مضيقة بالتعيين أو التأقيت فالاول احتراز من الطبخ والخبز وغيرهما فإنها إجارة فاسدة والتحديد ببعض السلع أو زمان معين تحجير يخل بحكمة القراض لاحتمال ألا تساعده الأسواق في تلك السلعة أو ذلك الزمان وفي الكتاب يمتنع اشتراط عمل يد العامل الخفاف أو الصياغة وان ترك كان أجيرا والربح والخسارة لك وعليك قال اللخمي اذا نزل أربعة أقوال ما تقدم