وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال اللخمي يجوز كراء الأرض بالأرض المأمونة بالمأمونة كان العمل في عام واحد أم لا وتمتنع المأمونة بغير المأمونة إذا قدمت المأمونة لأنه نقد في غير مأمون ويجوز العكس فإن سلم زرعها تم وإلا بقيت المأمونة لربها ويمتنع في غير المأمونتين وإن عملا في عام واحد فقد سلم أحدهما دون الآخر إلا ان تكونا من أرض المطر وهما متقاربتان وعملا في عام فرع في الكتاب إذا اكترى بدنانير لم يصفها والنقد مختلف فسخ للجهالة إلا أن يكون عادة فرع في الكتاب يمنع كراؤها على أن يغرسها شجرا والثمرة للمكتري أو الشجر لك للجهالة والغرر قال ابن يونس جوزه أشهب إذا سمى مقدارها كالبنيان لا يدري كيف يكون وقيل يمتنع فيهما إذا كان البناء يتغير في تلك المدة وقيل يجوز في البناء وحده لأنه ينضبط في العادة أكثر من الشجر وقيل يمتنع فيهما فرع في الكتاب إذا تشاحا في النقد في الأرض وثم عادة قضى بها وإلا فإن كانت تروى مدة لزوم النقد إذا رويت لتيقن حصول المنفعة أو تروى بالسقي والمطر بعد الزراعة فلا ينقد إلا بعد تمام ذلك لتوقع التعذر وقال غيره إن أمكن السقي تعين النقد فإن كانت تزرع بطونا كالبقول نقد كل بطن حصته بعد سلامة منفعته وقال غيره ينقد أول بطن لأنه مأمون والفرق بين الدور