وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من ربه وللأجير أجرة لفساد الإجارة فرع في الجواهر تمنع الرضاعة بجزء من الرضيع بعد الفطام وقاله الأئمة للجهل بصفته حينئذ فرع في الكتاب تجوز سكنى دار بسكنى دار أخرى وكل ما جاز إجارته جاز أجره وقاله أحمد و ش قياسا للمنافع على الأعيان وجوزه ح في اختلاف الجنس كالسكنى بالخدمة ومنعه مع اتحاده حذرا من الدين بالدين إذا لا يتصور إلا مع الاتحاد وجوابه لا يتحقق الدين إلا أن يكون في الذمة ويتأخر وهذه المنافع في أعيان أو في للذمم وقد شرع فيما ليست دينا فرع في الكتاب إذا كانت الأجرة عبدا بعينه فمات قبل قبضك له فهو منك كالبيع ويلزمك الكراء ولو كان في بيته فوصفه لك فهو منه لأنه بيع غائب على الصفة وانتقص الكراء لتعذر الأجرة ولك فيما سكن أجرة المثل وكذلك لو استحق أورد بعيب ولو اطلعت على العيب بعد هلاكه رجعت بحصة العيب وانتقص من الكراء بقدرها قال ابن يونس قال أبو اسحق البرقي أجرة المثل فيما سكن وما لم يسكن وكذلك استحقاق خدمته قال ابن حبيب إن كان العيب كثيرا يضر بالمشتري إذا رجع بالسكنى خير بين السكنى والرد ويرجع بقيمة ثوبه معيبا