وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والجذاذ لأن المشتري غير متبرع قال وينبغي جريان الخلاف الذي في قولهم إذا اشترى آبقا فجعل فيه جعلا ثم انفسخ البيع هل يغرم الجعل أم لا لأنه إنما طلب لنفسه أو هو غير متبرع بل أنفق بناء على تقدير ظهور بطلانه فرع وعن ابن الكاتب إذا اشترى الثمرة على البقاء فجذها قبل زهوها وعليه قيمتها يوم الجذاذ بخلاف استهلاك الزرع قبل بدو الصلاح عليه قيمته على الرجاء والخوف والفرق أن رب الثمرة إذن في التصرف ولأن البيع الفاسد يضمن بوضع اليد وقيل عليه قيمة الثمرة على الرجاء والخوف لأن البائع باعها على البقاء فصار المشتري متعديا بالجذاذ قال أبو الطاهر في نظائره وإذا اكترى دارا وفيها شجرة فإن كانت طابت جاز شراؤها قلت أو كثرت أو لم تطب جاز بأربعة شروط أن تكون ثلث الكراء فأدنى ويشترط جملتها ويكون رطبا قبل انقضاء الأجل ويكون القصد باشتراطها رفع المضرة في التصرف قال ابن يونس إذا لم يكن بيعا واشترطها فسدت الصفقة كلها وإن أزهت صحت وفيها الجائحة إن كانت ثلث ما ينوب الثمرة من الثمن وكراء الدار والأرض في ذلك سواء فرع في الجواهر إذا اشترى الثمرة قبل الزهو والشجر في صفقتين فإن بدأ بالشجر صح وله الإبقاء إلا أنه منتفع بملك نفسه ومنع المغيرة وغيره