وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمرابحة بينهما حوالة الأسواق فأولى القطع نظائر قال العبدي أربع مسائل يرجع الإنسان فيها في عين ماله حالة قيامه دون فواته إذا أعطاه غير المبيع غلطا ومن أثاب من صدقة ظنا منه أنه يلزمه الأخذ من طعام الحرب ثم يرده والمشتري لرجل جارية ثم يقول قامت علي بدون ما قامت عليه به ثم يظهر له الغلط واختلف في المرابحة إذا ظهر أن الثمن أكثر فرع في الكتاب إذا أتهم البائع في الثمن لم يبع مرابحة حتى يبين فرع قال إذا بتعت من عبدك أو مكاتبك بغير محاباة فالبيع مرابحة وإن لم يبين لأن العبد يملك وكذلك في شرائهما منك لأن لهما وطء ملك اليمين وقال ح وابن حنبل إذا اشترى ممن لا تقبل شهادته له لا يبع حتى يبين للتهمة في الحطيطة وخالفهما ش فرع إذا لبست الثوب أو ركبت الدابة فلتبين ذلك بخلاف وطء الأمة لأنه لا ينقصها إلا أن تكون بكرا وهي ممن ينقصها الوطء قال غيره ولا يبين خفيف الركوب أو اللباس الذي لا يغير قال ابن يونس قال ابن عبدوس