وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العقد وإن زادت على الثمن بوضيعة ولا شيء له من الوضيعة وإن كانت أنقص رددت عليه ما نقص إلا أن يكون أكثر من الوضيعة فلا يزاد على الوضيعة قال اللخمي قال عبد الملك يحط الحطيطة عن المشتري مرابحة وإن كره المشتري الأول فرع في الكتاب إذا ثبت أن الثمن أكثر مما أخبر به خير المشتري بين ردها والتزام الربح على ما يثبت فإن فاتت بنماء أو نقص خير المشتري بين القيمة يوم العقد إلا أن تكون أقل مما قاله فلا ينقص منه أو أكثر فلا يزاد عليه قال ابن يونس يصدق البائع مع يمينه إذا كان من الرقم ما يقتضي الزيادة وفي الجلاب إن تراضيا على شيء جاز وإلا فسخ البيع قال صاحب المنتقى إذا لم تفت فإنهما بالخيار لأن الضرر داخل عليهما قال سحنون يخير المشتري بين الرد والحبس بجميع الثمن لأن العقد له فإن رد خير البائع بين الرد وحط الزائد وربحه والفرق بينه وبين العيب إذا حط البائع قيمته إن السلعة تبقى معيبة وهو لا يرضى بالعيب فرع قال ابن يونس إذا غلط فأعطاه غير ثوبه فقطعه له رده ولا شيء عليه في القطع بخلاف ما إذا قطعه ثم اطلع على كذب في الثمن فالقطع فوت والفرق أن الثوب الكذب لو هلك قبل القبض وثبت ذلك ببينة ضمنه مبتاعه ولو هلك ثوب الغلط فمن بائعه ولأنه لم تجر فيه مبايعة بل البائع مسلط