وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قيمة ما نقد إلا أن يكون الذي باع به أقل وقال ابن حبيب إذا تقاوما فله بيع النصف على الثمن الأول والنصف الآخر بما دفع فيه لشريكه فإن كان أكثر من الثمن ودفعه لدفع ضرر الشركة لم يبع حتى يبين وإن كان لارتفاع السوق لم يبين فرع قال إذا اشتراها ثلاثة فتقاوموها فوقفت لاثنين فاستوضع الثالث البائع دينارا فلهما رد السلعة عليه إلا أن يعطيهما نصيبهما من الدينار فرع في الكتاب لك بيع جزء من المكيل أو الموزون مرابحة إن كان متماثلا وقاله الأئمة قال ابن يونس يريد وإن لم يبين وكذلك بيع ما بقي منه بخلاف ما لا يكال ولا يوزن لا يباع نصفه ولا بقيته حتى يبين وقاله ابن حنبل وجوزه ش بناء على قيمة قياسا على الأخذ بالشفعة بالقيمة إذا باع ما فيه الشفعة ولا شفعة فيه وجوابه إن الشفعة لدفع الضرر فاغتفر فيها ذلك ولا ضرورة للبيع مرابحة فإن لم يبين فللمشتري الرد فإن فات فالأقل من الثمن أو القيمة فرع في الكتاب لا تبع أحد ثوبين اشترتهما بأعيانهما ماربحة ولا تولية بحصته من غير تسميته وإن استويا لأن ثمن الجملة يخالف ثمن جزئها فإن كانا من