وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خير للمشتري على ما تقدم قال ابن يونس اشترط في الكتاب الشراء بعد الميراث فاحتج به ابن القابسي على التفرقة بين التقديم والتأخير وسوى بينهما أبو بكر بن عبد الرحمن لحصول الكذب في ثمن نصف الميراث ولو قال أبيعك النصف الذي اشتريت ولم يبين تقدمه ولا تأخره اتجه قول ابن القابسي ويلزمه إذا اشترى النصف أن يبين لأنه زاد في النصف الأخير فرع قال اللخمي يختلف إذا أخذ عرضا عن دين هل يبيع مرابحة ولا يبين قياسا على ما إذا أخذ شقصا عن دين حال فقيل يشفع بالدين فعلى هذا ليس عليه أن يبين وقيل بقيمة الدين فعلى هذا عليه البيان فرع قال إذا اشترى بعين فقال اشتريت بعرض وبنى على قيمته وهي مثل الثمن فأقل فلا مقال للمشتري أو أكثر فمسألة كذب فإن باع على أن يأخذ المثل فللمشتري الرد إلا أن يرضى البائع على أن يكون الربح على ما اشترى به فإذا رضي نظر إلى قيمة العرض فإن كانت مثل الثمن فأكثر لزم المشتري لأنه رده إلى مثل ما اشترى به فهو أخف من العرض ونقله وإذا كانت قيمة العرض أقل لم يلزمه الرضا بالثمن إلا أن يحط عنه الزائد وإن اشترى بعرض فقال اشتريت بعين والعين مثل قيمة العرض فأقل لزم المشتري أو أكثر عاد الجواب إلى ما تقدم وكذلك إذا اشتريا عدلا فاقتسماه بالتراضي ثم باع أحدهما نصيبه على ما اشترى به لأنه نصف ما صار إليه عوضه لصاحبه فللمشتري رد الجميع إلا أن يكون نصف ما اشترى مثل نصف العين فإن فات مضى بنصف الثمن وضرب له الربح في النصف الآخر على