وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تجاوز الثمن الأول فلا تزاد أو تنقض من الثمن بعد طرح الحطيطة بلا ربح فلا ينقص تنبيه قال اللخمي مدار هذا الباب على سبع مسائل مسألة كذب مسئلة غش مسئلة عيب مسئلة كذب وغش مسئلة كذب وعيب وغش مسئلة عيب وغش مسئلة كذب وغش وعيب المسألة الأولى مسألة كذب بأن يشتريها بخمسة ويقول سبعة فإن كانت قائمة يخير المشتري بين التمسك بغير شيء أو يرد إلا أن يحط الكذب وربحه وقاله ح وقال ش في أحد قوليه وابن حنبل بل يتعين الرجوع بما زاد فإن فاتت خير البائع بين حط الكذب وربحه وبين القيمة يوم القبض ما لم تزد على ما باع به أو تنقص عن الثمن الخمسة وربحها قاله مالك وقال عبد الملك للمشتري الرد حالة القيام ون حط الكذب وربحه لأنه يتوقع أن ماله حرام ويحمل قول مالك على أنه طلب إسقاط الزائد فقط أما لو قال أخشى أن ذمته مشغولة كان ذلك له لأن الناس يكرهون معاملة أهل الحرام فإن لم ينقد الثمن أو نقده وعرفت عينه وكان عرضا ولم يفت كان له الرد كما قال عبد الملك وإن استهلكه مضى بالثمن الصحيح لأنه أن رد السلعة أخذ ثمنه من حينه إلا أن يكون حديث عهد بالجلوس للبيع فلا رد له إن حط الكذب وربحه وروى ابن القاسم عن مالك يفيت السلعة حوالة الاسواق والقيمة يوم القبض وعنه يفيتها النماء والنقص والقيمة يوم البيع ملاحظة لصورة العقد والخلاف في وقت القيمة من الخلاف في المحبوسة بالثمن فعلى