وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السعر فللمشتري الرد مع القيام وإن كره البائع فإن فاتت فالأقل من القيمة أو الثمن ويختلف في القيمة متى تكون فعلى القول بأن المحبوسة بالثمن من البائع تكون يوم القبض وعلى القول أنها من المشتري يوم البيع إلا أن يكون المشتري لم ير الرقم أو رآه ولم يفهمه فلا مقال له وإذا اطلع على عيب فرضيه فباع مرابحة ولم يبينه فهي مسألة عيب أو بينه ولم يبين رضاه به فمسألة كذب إن كان رضاه كراهة في الخصومة أو لغيبة البائع وإن كان رغبة في السلعة فليبين العين خاصة دون الرضا وإن أخذ سلعة من مديان موسر بدين حال وهو متمكن من قبضه فله يبعها بما أخذها في ولا يبين وإلا بين فإن لم يبين فمسألة كذب وغش على القولين وإن حدث العيب عنده ولم يبين فغش فرع في الكتاب إذا اشترى لأجل بين ذلك وقاله ش فإن باع بالنقد فهو مردود فإن قبلها المبتاع بالثمن إلى ذلك الأجل منع لأنه سلف ينفع فإن فاتت فالقيمة يوم القبض معجلة قال اللخمي جعله كمن قيل له لا ترد بالعيب ونؤخرك بالثمن قال وأرى أن ينظر فإن قام ليرد فقال لا ترد وأن اصبر عليك فسد وإن رد فقال له أقبلها وأنا أصبر عليك جاز لأنه بيع مستأنف بثمن إلى أجل وقال سحنون يقوم الدين بالنقد فإن رضي البائع بضرب الربح على القيمة لم يرد لذهاب الضرر قال ابن يونس إذا أخبر بالثمن ولم يبين للمبتاع الرد فإن فاتت فالقيمة كالذي لم يبين تأجيل الثمن وإن حط عنه ولم يبين قال سحنون يلزمه وإلا خير بين الإمساك والرد وكذلك إن حطه دون حطيطة من الربح يلزمه البيع فإن لم يعلم بالحطيطة حتى فاتت وكانت الحطيطة بعد الفوت حط عنه ذلك من غير ربح وإلا فله القيمة ما لم