وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال اللخمي إذا أشركك على أن تشركه في طعام آخر امتنع لخروجها عن المعروف إلى المكايسة وكذلك التولية والإقالة فإن قال أشركني وأشركك ورأس المال سواء كان محمل ذلك على بيع أحد الطعامين بالآخر فيجوز لأن الثمن لا يخرجه واحد منهما وإن كان رأس مال أحدهما دنانير والآخر دراهم أو عينا والآخر عرضا امتنع لذهاب المعروف ويجوز اقيلك على أن تقيلني لأنه بيع أحد الطعامين بالآخر فإن اختلف رأس المال أو اتفق واختلف الطعامان امتنع لذهاب المعروف فرع قيل أجرة الكيل بعد الاشتراك والتولية على المشتري الأول كالبيع وكما أن عليه العهدة وفي القرض على المقرض وإن كان الجميع معروفا لأن هذه تشبه البيع وقيل ليس عليه قياسا على القرض لأن الجميع معروف فرع قال إذا قبض بعض الطعام جاز تولية المقبوض دون الجميع ومنع ابن القاسم فيما لم يقبض وأجازه ابن حبيب وإذا قبض البعض وعسر بالباقي قال محمد تمتنع الإقالة منه في الطعام وغيره لأنه بيع وسلف وبيع الطعام قبل قبضه لأن المقبوض انتفع به فكانت الزيادة بمنفعة فإن رد المقبوض ثم أقاله من الجميع امتنع لأنه بيع الطعام قبل قبضه لأن المقبوض مال من ماله فقد ولاه إياه ليقيله إلا أن يكون المقبوض يسيرا نحو العشرة في المائة