وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نقدا وتمتنع مؤجلا لدخول النسأ ولا اختلاف في شيء مما تقدم إلا في موضعين أحدهما إذا كان المستقيل المبتاع بزيادة ووزن الثمن حال فإنه إجازة يريد إذا كان أقل من نصف دينار ويجوز عند أشهب إذا كان أكثر من صرف دينار وثانيهما قوله إذا كان البائع هو المستقيل بزيادة طعام من غير صنفه فإنه إجارة إذا كانت الزيادة نقدا والثمن مؤجلا ومنعه ابن حبيب إلا إذا كان الثمن حالا فرع قال قال ابن القاسم العهدة في الشركة والتولية في البيع المعين على البائع الأول لأن الثاني نزل منزلته وبعد المفارقة على المشتري وقال مالك هي على المشتري مطلقا إلا أن يشترطها على البائع لأنه بائع ثان ولو بالحضرة فالعهدة على البائع الثاني مطلقا وإن اشترطها على البائع الأول جاز عند ابن القاسم إذا باع بمثل ما اشتراها به أو أقل فإن كان بأكثر فلا يلزم البائع الأول ذلك إلا برضاه لأنه يقول كانت العهدة لك علي بعشرة فلا أرضى بأكثر فإن رضي كان حميلا بالزائد في الاستحقاق وقال ابن حبيب لا يجوز لأنه ذمة بذمة إلا أن تكون على وجه الحمالة حتى يرجع المشتري الثاني في الاستحقاق بقدر الثمن الأول على من شاء منهما فتحصل في اشتراطها على البائع الأول في المبيع ثلاثة أقوال الجواز وإن افترقا وطال والمنع وإن كان بالحضرة إلا أن يرضى على وجه الحمالة والفرق بين حضرة البيع وطوله وفي الشركة والتولية بالحضرة قولان على من تكون وجواز اشتراطها بعد الافتراق على البائع قولا واحدا