وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يونس قال أشهب الأمة كالأمة المستحقة يأخذها ربها وقيمة ولدها وقاله ابن القاسم ثم رجع والفرق عنده أن المستحق يأخذ بغير ثمن فهو أقوى قال سحنون إذا وقع الآبق في سهم رجل فباعه وتداولته الأملاك لربه أخذه بأي ثمن شاء كالشفعة ثم رجع فقال بل بما وقع في المقاسم ورواه عن ابن القاسم قال ابن القاسم ولو سبي العبد ثانية بعد تداول الأملاك فلا مقال للذي سبي منه أولا والذي سبي منه آخرا أولى منه بعد دفع ما وقع به إلى من هو بيده فإن أخذه فلربه الأول أخذه بما وقع به في المقاسم الثانية لأنه ملك ثان ومن كتاب محمد ومن ابتاع عبدا من المغنم بمائة ولم يعرف ربه ثم سبي ثم اشتراه رجل بخمسين يقال لربه ادفع مائة للأول وخمسين للثاني إن شاء ويأخذه وإلا فلا ثم إن شاء الأول فداه من الثاني بخمسين فإن أسلمه إليه فلربه الأول من الثاني إعطاء خمسين وأخذه الرابع قال ابن يونس قال سحنون العبد المأذون يركيه الدين ويجني ثم يأسره العدو فيقع في سهم رجل فلربه فداؤه بالأكثر مما وقع به في المقاسم أو أرش الجناية فإن كان الأرش عشرين وثمن المغانم عشرة أخذ من صار له عشرة والمجني عليه عشرة فإن كان الأرش عشرة أخذ من هو بيده العشرين ولا شيء لصاحب الجناية كما لو سبي فابتاعه رجل ثم سبي ثانية وغنمه ففداه ربه بالأكثر وبه قال ابن القاسم وقال أشهب إذا اعتق المشتري من المغنم لربه نقض عتقه وهو خلاف قول ابن القاسم في البيع والهبة ولم يختلف قول أشهب في نقص البيع الخامس قال ابن يونس ويرد المدبر من المغانم لسيده إن عرفت عينه قال سحنون وإن لم يعرف بعينه دخلت خدمته في المغانم قال عبد الوهاب