وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى ذمته قال ابن القاسم ولو أسلم أهل بلد على احراز ذمتنا وفي أيديهم رفيق لهم فهم أحق بجميع الأمتعة من أربابها لقوله من اسلم على شيء في يده للمسلمين فهو له وإذا قدم تاجر بأمان بعبيد المسلمين فلا يؤخذوا منه وإن أسلم عندنا كانوا له ومن اشترى أم ولد رجل من حربي فعلى سيدها جميع الثمن وإن كان أكثر من قيمتها ولا خيار له بخلاف العبد والفرق أن أم الولد لا يجوز الانتفاع بها لغيره وإذا قسمت في المغنم أخذها بالقيمة ولو اعتقت لم تؤخذ فيها فدية قال ابن يونس قال اشهب على سيدها الأقل من ثمنها أو قمتها قال سحنون إن صارت في سهم رجل بمائتين ثم غنمت فصارت في سهم رجل آخر بخمسين فله أخذها بمائتين يأخذ منها من هي بيده خمسين والباقي للأول وكذلك لو توالت البياعات أو كانت أمة وإليه رجع سحنون وقال إذا اعتق أم الولد من صارت في سهمه عالما بها فكأنه وضع المال عن سيدها فله أخذها بغير ثمن ويبطل العتق ولو أولدها المبتاع أخذها بالثمن ويرجع عليه بقيمة ولدها ولو مات سيدها عتقت وبطل حق الميتاع ولو قتلت ثم مات سيدها قبل فدائها بيعت لأن هذا فعلها بخلاف الأول ولو ماتت بيد من صارت بيده لم يتبع سيدها بشيء وكذلك إذا ماتت في الجناية قبل الفداء ولو أسلم عليها أهل الحرب أخذها سيدها بقيمتها الثالث في الكتاب ما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم أتوابه إلينا كره شراوه منهم ومن ابتاع عبدا من دار الحرب أو وهب له فكافأ عليه فلسيده أخذه ودفع ما ودى من ثمن أو عرض فإلم لم يكاف على الهبة أخذه بغير شيء فإن باعه بطل أخذ ربه لتعلق حق المشتري وضعف ملك ربه بشبهة ملك الحربي وقال غيره يأخذه بدفع الثمن إلى المبتاع ويرجع به على الموهوب قال ابن