كإسقاط الصلاة عن الحائض بالمشقة فإن المشقة جنس وهو أي الإسقاط نوع من الرخص فتأثير النوع في مقدم على تأثير النوع في الجنس وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع وهو مقدم على تأثير الجنس في الجنس والملغى نحو المنع من زراعة العنب خشية الخمر والذي جهل أمره هو المصلحة المرسلة التي نحن نقول بها وعند التحقيق هي عامة في المذاهب الرابع الشبه قال القاضي أبو بكر هو الوصف الذي لا يناسب بذاته ويستلزم المناسب لذاته وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب والشبه يقع في الحكم كشبه العبد المقتول بالحر وشبهه بسائر المملوكات وعند ابن علية يقع الشبه في الصورة كرد الجلسة الثانية إلى الجلسة الأولى في الحكم وعند الإمام التسوية بين الأمرين إذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم أو لما هو علة للحكم صح القياس وهو ليس بحجة عند القاضي منا الخامس الدوران وهو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع عدمه وفيه خلاف والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يقولون بكونه حجة السادس البر والتقسيم وهو أن يقول إما أن يكون الحكم معللا بكذا أو بكذا أو بكذا والكل باطل إلا كذا فيتعين السابع الطرد وهو عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصف وليس مناسبا ولا مستلزما للمناسب وفيه خلاف الثامن تنقيح المناط وهو إلغاء الفارق فيشتركان في الحكم