وسلب أهلية الشهادات عن الأرقاء ونحو الكتابات ونفقات القرابات وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب كقطع الأيدي باليد الواحدة فإن شرعيته ضرورية صونا للأطراف وللأعضاء وإن أمكن أن يقال ليس منه لأنه يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير وقد يتعذر ومثال اجتماعها كلها في وصف واحد أن نفقة النفس ضرورية والزوجات حاجية والأقارب تتمة واشتراط العدالة في الشهادة ضروري صونا للنفوس والأموال وفي الإمامة على الخلاف حاجة لأنها شفاعة والحاجة داعية لإصلاح حال الشفيع وفي النكاح تتمة لأن الولي قريب يزعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الإضرار وقيل حاجية على الخلاف ولا تشترط في الإقرار لقوة الوازع الطبعي ودفع المشقة عن النفوس مصلحة ولو أفضت إلى مخالفة القواعد وهي ضرورية مؤثرة في الترخيص كالبلد الذي يتعذر فيه العدول قال ابن زيد في النوادر تقبل شهادة أمثلهم حالا لأنه ضرورة وكذلك يلزم في القضاة وولاة الأمور وحاجية في الأوصياء على الخلاف في عدم اشتراط العدالة وتمامية في السلم والمساقاة وبيع الغائب فإن في منعها مشقة على الناس وهي من تتمات معاشهم على الناس وهي من تتمات معاشهم وهو أيضا ينقسم إلى ما اعتبره الشرع وإلى ما ألغاه وإلى ما جهل حاله والأول ينقسم إلى ما اعتبر نوعه في نوع لحكم كاعتبار نوع الإسكار في نوع التحريم وإلى ما اعتبر جنسه في جنسه كالتعليل بمطلق المصلحة كإقامة الشرب مقام القذف لأنه مظنته وإلى ما اعتبر نوعه في جنسه كاعتبار الأخوة في التقديم في الميراث فتقدم في النكاح وإلى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم