وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بأن يطأها بنكاح أو شبهته وهي مستبرأة من ملك أو شبهته كأن يطأ من يظنها أمته فهذه أربع أيضا فصور تأبيد التحريم بوطء ست عشرة صورة هذه الثمانية والثمانية المتقدمة في قوله وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ( لا ) يتأبد ( بعقد ) على معتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من زنى أو غصب أو ملك أو شبهته ( أو بزنا ) في واحدة من هذه الستة ومراده بالزنى ما يشمل الغصب فصوره اثنتا عشرة صورة ( أو ) وطئها ( بملك ) أو شبهته بأن ظنها أمته وكان حبسها ( عن ملك ) أو شبهته أو عن زنى أو غصب فهذه ثمانية مضافة للاثني عشر قبلها لا يتأبد فيها التحريم وله تزويجها بعد تمام ما هي فيه فصور عدم التأبيد عشرون وصور التأبيد ست عشرة فالمجموع ست وثلاثون حاصلة من ضرب ستة وهي المحبوسة بنكاح أو شبهته أو ملك أو شبهته أو زنى أو غصب في مثلها وكلها مستفادة من المصنف ولو بالقياس كقياس شبهة النكاح عليه وكلها خارجة عن صور المقدمات .
( أو ) وطء ( مبوتة ) في عدتها منه بنكاح ( قبل زوج ) لم يتأبد تحريمها لأن الماء ماؤه ومنعه منها لم يكن لأجل العدة بل لكونها لم تتزوج غيره ( كالمحرم ) بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة أي كما لم يتأبد التحريم في الوطء المحرم بنكاح كمن عقد على محرمة بحج أو عمرة أو على محرم جمعها مع زوجته ثم وطئها .
( وجاز ) لخاطب ( تعريض ) في عدة متوفى عنها أو مطلقة بائنا من غيره وأما الرجعى فيحرم التعريض فيها إجماعا لأنها زوجة وهو ضد التصريح ثم جوازه في حق من يميز بينها وأما غيره فلا يباح له ( كفيك راغب ) أو محب أو معجب وأنت الآن علينا كريمة وسيأتيك من قبلنا خير أو رزق .
( و ) جاز ( الإهداء ) في العدة لا النفقة عليها فإن أهدى أو أنفق ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء ومثل المعتدة غيرها ولو كان الرجوع من جهتها والأوجه الرجوع عليها