وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تشبيه في حرمة الخطبة وأراد بالزنى ما يشمل الغصب ولو منه لأن ماء الزنى فاسد ولذا لا ينسب إليه ما تخلق منه ولو قال وإن من زنى ليشمل الغصب وغيره كان أولى ( وتأبد تحريمها ) أي المعتدة من موت أو طلاق غير بائن أو بشبهة نكاح والمستبرأة من غيره ( بوطء ) بنكاح بأن يعقد عليها ويطأها فيها بل ( وإن ) كان الوطء ( بشبهة ) لنكاح بأن يطأها من غير عقد يظنها زوجته وشمل كلامه ثماني صور لأن من وطئت بنكاح أو شبهته إما محبوسة بعدة نكاح أو شبهته أو باستبراء من زنى من غيره أو من غصب كذلك وأما المحبوسة بملك أو شبهته فإنه وإن أمكن دخولها هنا إلا أنه يتكرر مع قوله أو بملك كعكسه .
ثم بالغ على تأبيد الوطء بنكاح بقوله ( ولو ) كان الوطء بنكاح واقعا ( بعدها ) أي العدة فالمبالغة راجعة لقوله بوطء أي مع عقد فيها ثم يطؤها بعدها مستندا لذلك العقد ولا ترجع لقوله وإن بشبهة لأن الوطء بشبهة نكاح بعد العدة لا يحرم ولو صرح لها بالخطبة في العدة ( و ) تأبد تحريمها ( بمقدمته ) أي النكاح من قبلة ومباشرة ( فيها ) أي في العدة وكذا في استبرائها من زنى أو غصب أو ملك أو شبهته فيتأبد تحريمها بمقدمات النكاح أي المستندة لعقد دون المستندة لشبهته فمن قبل معتدة أو مستبرأة من غيره معتقدا أنها زوجته لم يتأبد تحريمها عليه .
وعطف على المبالغة قوله ( أو ) كان وطؤه لها ( بملك ) أو شبهته وهي معتدة من نكاح أو شبهته فهذه أربع صور ( كعكسه )