وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذ لا محذور فيه ( ومضى ) القول المذكور وإن لم يجز ( إن لم يبطله ) الإمام ( قبل ) حوز ( المغنم ) فإن أبطله اعتبر إبطاله فيما بعد الإبطال لا فيما قبله ولا يعتبر إبطاله بعد المغنم بل كل من فعل شيئا استحق ما رتبه له عليه الإمام ولو كان من أصل الغنيمة .
ولما كان قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه ليس على عمومه في الأشخاص وفي كل سلب بين المراد بقوله ( وللمسلم فقط ) دون الذمي ما لم ينفذه له الإمام ( سلب ) من حربي ( اعتيد ) وجوده مع المقتول حال الحرب كدابته المركوبة له أو الممسوكة بيده أو يد غلامه للقتال وسرجه ولجامه ودرعه وسلاحه ومنطقته وما فيها من حلي وثيابه التي عليه ( لا سوار وصليب وعين ) ذهب أو فضة ( ودابة ) غير مركوبة ولا ممسوكة للقتال بل جنيب أمامه بيد غلامه للافتخار فلا يكون للقاتل لأنها من غير المعتاد وله المعتاد ( وإن لم يسمع ) قول الإمام لبعد أو غيبة إذ سماع بعض الجيش كاف ( أو تعدد ) السلب بتعدد القتلى فله الجميع ( إن لم يقل قتيلا ) اعترض بأن الموضوع أنه قال ذلك فالوجه أن يقول إن لم يعين قاتلا ( وإلا ) بأن عين قاتلا بأن قال إن قتلت يا فلان قتيلا فلك سلبه فقتل أكثر ( فالأول ) له سلبه فقط إن علم وإلا فنصف كل منهما كما لو قتلهما معا وقيل له الأقل في الفرع الأول والأكثر في الثاني ( ولم يكن ) السلب ( لكمرأة ) من صبي وراهب منعزل وزمن وشيخ فان ( إن لم تقاتل ) قتال الرجال فإن قاتلت بالسلاح أو قتلت أحدا فسلبها لقاتلها ( كالإمام ) تشبيه في قوله وللمسلم فقط سلب إلخ لأن المتكلم يدخل في عموم كلامه ( إن لم يقل منكم ) وإلا فلا يدخل ( أو ) لم ( يخص نفسه ) بأن قال إن قتلت أنا قتيلا فلي سلبه فلا شيء له لأنه حابى نفسه .
( وله ) أي للقاتل ( البغلة ) الأنثى ( إن قال ) الإمام من قتل قتيلا ( على بغل ) فهو له لصدق البغل على الأنثى بخلاف من قتل قتيلا على بغلة فهي له فليس له الذكر لعدم صدق البغلة على البغل الذكر ( لا إن كانت ) الدابة ( بيد غلامه ) غير ممسوكة للقتال عليها وإلا فهي لقاتله كما مر .
( وقسم ) الإمام ( الأربعة ) الأخماس الباقية ( لحر )