وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على أحد القولين وأما لو هربوا قبل خروج الجيش من بلاد الإسلام فيكون ما انجلوا عنه فيئا موضعه بيت المال وكذا لو هربوا بعد خروجه وقبل نزوله بلدهم على ما للباجي ( فخراجها ) أي الأرض ( والخمس ) الذي لله ولرسوله ( والجزية ) العنوية والصلحية والفيء وعشور أهل الذمة وخراج أرض الصلح وما صولح عليه أهل الحرب وما أخذه من تجارتهم محلها بيت مال المسلمين يصرفه الإمام باجتهاده في مصالحهم العامة والخاصة ويبدأ بالصرف ندبا ( لآله عليه الصلاة والسلام ) وهم بنو هاشم ويوفر نصيبهم لمنعهم من الزكاة ( ثم للمصالح ) العائد نفعها على المسلمين كبناء المساجد وترميمها والقناطر وعمارة الثغور والغزو وأرزاق القضاة وقضاء دين معسر وعقل جراح وتجهيز ميت وإعانة حاج وتزويج أعزب وإعانة أهل العلم ومن ذلك الصرف على نفسه وعياله منه بالمعروف .
( وبدىء ) من المصالح وجوبا بعد الآل ( بمن فيهم المال ) أي بمن في بلدهم الخراج أو الخمس أو الجزية فيعطون حتى يغنوا كفاية سنة إن أمكن ( ونقل للأحوج الأكثر ) من المال إن كان هناك أحوج ممن فيهم المال ( ونفل ) الإمام أي زاد ( منه ) أي من خمس الغنيمة خاصة ( السلب ) بالفتح ما يسلب ويسمى النفل الكلي وغيره ويسمى الجزئي فلو أسقط لفظ السلب كان أشمل ( لمصلحة ) من شجاعة وتدبير ( ولم تجز ) أي يكره للإمام وقيل تحرم وهو ظاهره ( إن لم ينقض القتال ) بأن لم يقدر على العدو وإن ( من قتل قتيلا فله السلب ) أو من جاءني بشيء من عين أو متاع فله ربعه مثلا لأنه يصرف نيتهم لقتال الدنيا فلذا جاز بعد القدرة عليهم