وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أو ) تجددت عن مال ( غير مزكى ) ومثله بما لا فرد له غيره أي بناء على أن ما تجدد عن سلع التجارة بلا بيع لا يسمى فائدة بقوله ( كثمن ) عرض ( مقتنى ) من عقار أو حيوان أو غيرهما باعه بعين فيستقبل به حولا من يوم قبضه ولو أخر قبضه فرارا على الراجح فعلم منه أن الفائدة نوعان .
ثم تكلم على حكم تعدد الفوائد بقوله ( وتضم ) الفائدة الأولى حال كونها ( ناقصة ) عن نصاب ( وإن ) كان نقصها ( بعد تمام ) بأن كانت نصابا ونقصت قبل أن حال عليها الحول ( لثانية ) نصابا أو أقل فإن حصل منهما نصاب حسب حولهما من يوم الثانية ويصيران كالشيء الواحد كما لو كانت الأولى في المحرم عشرة والثانية في رمضان كذلك فإن حولهما معا رمضان وتبقى الثالثة على حولها ( أو ) يضمان ل ( ثالثة ) إن لم يحصل من مجموع الأوليين نصاب كما لو كانت الأولى خمسة والثانية خمسة والثالثة عشرة وهكذا لرابعة وخامسة ( إلا ) أن تنقص الأولى ( بعد حولها كاملة ) وتزكيتها وفيها مع ما بعدها نصاب ( فعلى حولها ) ولا تضم لما بعدها ويزكى كلا على حولها بالنظر للأخرى ما دام في مجموعهما نصاب كعشرين محرمية حال عليها الحول فأنفق منها عشرة واستفاد عشرة رجبية فإذا جاء المحرم زكى عشرته وإذا جاء رجب زكى الأخرى ( كالكاملة أولا ) وبقيت على كمالها