وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ربحا حكما فتضم لأصله لا فائدة على المشهور أفاد حكمها مشبها له بما قبله بقوله ( كغلة ) شيء ( مكترى للتجارة ) فتضم للأصل فيكون حولها حول الأصل ولو كان أقل من نصاب فمن عنده خمسة دنانير أو نصاب زكاة في المحرم ثم اكترى به دارا مثلا للتجارة في رجب فأكراها في رمضان بأربعين دينارا فالحول المحرم واحترز بمكتري للتجارة عن غلة مشترى للتجارة أو مكترى للقنية فأكراه لأمر حدث فإنه يستقبل بها حولا بعد قبضها ثم بالغ على ضم الربح لأصله بقوله ( ولو ) كان الربح ( ربح دين ) كأن يتسلف عشرين دينارا أو اتجر فيها أو اشترى سلعة بعشرين في ذمته ( لا عوض له ) أي للدين ( عنده ) فباعها بخمسين بعد حول فإنه يزكي الثلاثين من يوم السلف أو الشراء وأولى إن كان عنده عوض ويزكي الخمسين ( و ) ضم الربح ( لمنفق ) اسم مفعول صفة لمال محذوف ( بعد ) تمام ( حوله ) أي حول المال المنفق ( مع أصله ) متعلق بتمام المقدر لا بحوله لجموده أي أصل الربح المقدر ( وقت ) تقرر ( الشراء ) ومتى كان الإنفاق وقت تقرر الشراء كان بعد الشراء ولو عبر ببعد لكان أوضح فبعد ووقت متعلقان بمنفق أي ضم الربح لمال أنفق بعد حوله مع أصله الذي اشتريت به السلعة وبعد شرائها مثاله أن يكون عنده عشرة دنانير حال عليها الحول فاشترى بخمسة منها سلعة ثم أنفق الخمسة الباقية ثم باع السلعة بخمسة عشر فإنه يزكي منها الخمسة المنفقة لحولين الحول عليها مع الخمسة التي هي أصل الربح المقدر فلو أنفق الخمسة قبل شراء السلعة فلا زكاة إلا إذا باعها بنصاب .
ثم شرع في بيان حكم الفائدة بقوله ( واستقبل ) حولا ( بفائدة ) وهي ( التي تجددت لا عن مال ) فقوله تجددت كالجنس وقوله لا عن مال أخرج به الربح والغلة ومثله بقوله ( كعطية ) وميراث