وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( بإسقاط نقصها ) أي ما تنقصه على تقدير الجفاف لتسقط زكاته ( لا سقطها ) أي الساقط بالهواء وما يأكله الطير ونحوه فلا يسقط عن المالك تغليبا لحق الفقراء لكن إن حصل بعد التخريص شيء من ذلك اعتبر وينظر للباقي كما سيقول وإن أصابته جائحة اعتبرت ( وكفى ) الخارص ( الواحد ) إن كان عدلا عارفا لأنه حاكم فلا يتعدد ( وإن ) تعدد و ( اختلفوا فالأعرف ) منهم هو المعمول بقوله إن اتحد الزمن وإلا فالأول ( وإلا ) يكن فيهم أعرف بل استووا ( فمن ) قول ( كل ) يؤخذ ( جزء ) بنسبة عددهم فإن كانوا ثلاثة أخذ من قول كل الثلث وأربعة الربع وهكذا فإن كانوا ثلاثة قال أحدهم عشرة والثاني تسعة والثالث ثمانية زكى عن تسعة ( وإن أصابته ) أي المخرص ( جائحة ) قبل إجذاذه ( اعتبرت ) في جانب السقوط فإن بقي بعدها ما تجب فيه الزكاة زكاه وإلا فلا ( وإن زادت ) الثمرة بعد جذاذها ( على تخريص ) عدل ( عارف فالأحب ) كما قال الإمام ( الإخراج ) عما زاد لقلة إصابة الخراص اليوم ( وهل ) الأحب ( على ظاهره ) من الندب ( أو ) محمول على ( الوجوب ) وهو تأويل الأكثر والأرجح ( تأويلان ) فإن نقصت عن تخريجه فيعمل بالتخريص لا بما وجدت لاحتمال كون النقص من أهل الثمرة إلا أن يثبت بالبينة ( وأخذ ) لو أحب ( من الحب كيف كان ) طيبا كله أو رديئا أو بعضه وبعضه نوعا كان أو نوعين أو أنواعا ويخرج من كل بقدره لا من الوسط ( كالتمر نوعا ) فقط