وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سواء كان شأنهما الجفاف أم لا كبلح مصر وعنبها ( إذا حل بيعهما ) ببدو صلاحهما وأشار لعلة التخريص بجعلها شرطا لوقف المعلول على علته كتوقف المشروط على شرط بقوله ( واختلفت حاجة أهلهما ) لأكل وبيع وإهداء وتبقية بعض ليعلم بالخرص ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وقدر الواجب يعني إنما خص الشارع هذين النوعين بالخرص دون غيرهما لأن شأنهما اختلاف الحاجة إليهما واعترض بأن العلة هنا مجرد الحاجة وإن لم تختلف كما في المدونة فكان الظاهر أن يقول لاحتياج أهلهما وهذا تعليل بالشأن والمظنة فلا يتوقف التخريص على وجودها بالفعل ( نخلة نخلة ) نصب على الحال بتأويله بمفصلا مثل بابا بابا أي أنه يحزر كل نخلة على حدتها لأنه أقرب للصواب في التخريص ما لم تتحد في الجفاف وإلا جاز جمع أكثر من نخلة فيه