وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وإلا ) يخرجها عند تخلفه ثم جاء بعد أعوام ( عمل على ) ما وجد من ( الزيد والنقص للماضي ) من الأعوام التي تخلف فيها أي أخذ عما مضى على حكم ما وجد من زيادة أو نقص حال مجيئه كما أنه يأخذ عن عام مجيئه على ما وجد اتفاقا فلو تخلف أربعة أعوام عن خمسة من الإبل ثم جاء فوجدها عشرين أو بالعكس ففي الأول يأخذ ست عشرة شاة وفي الثاني أربع شياه فإن وجدها أقل من النصاب فلا زكاة فيها ( بتبدئة العام الأول ) في الأخذ ثم بما بعده إلى عام المجيء ولو قال المصنف وإلا عمل على ما وجد للماضي لكان أوضح وأخصر وأشمل لشموله ما إذا وجدها بحالها الذي فارقها عليه .
ثم أشار بفائدة التبدئة بالعام الأول بقوله ( إلا أن ينقص الأخذ النصاب ) وكان الأولى التفريع بالفاء بأن يقول فإن نقص الأخذ النصاب أو الصفة اعتبر كتخلفه عن مائة وثلاثين شاة أربعة أعوام ثم جاء وهي اثنان وأربعون فإنه يأخذ للعام الأول والثاني والثالث ثلاث شياه ويسقط الرابع لتنقيص ما أخذ عن النصاب ( أو ) ينقص الأخذ ( الصفة فيعتبر ) النقص كتخلفه عن ستين من الإبل خمسة أعوام وجاء وقد وجدها سبعا وأربعين فإنه يأخذ عن العامين الأولين حقتين لبقاء نصاب الحقاق وعن الثلاثة الأعوام الأخر ثلاث بنات لبون لنقص النصاب عن الحقاق ولو جاء فوجدها خمسا وعشرين لأخذ عن العام الأول بنت مخاض وعن كل عام بعده أربع شياه ولو تخلف عن ستين من البقر اثني عشر عاما فوجدها أربعين لأخذ للأول مسنة ثم عشرة أتبعة وسقط العام الثاني عشر لتنقيص الأخذ النصاب والصفة معا فأو في كلامه مانعة خلو فقط ( ك ) ما يعمل بتبدئة العام الأول في ( تخلفه ) أي الساعي ( عن أقل ) من نصاب كتخلفه عن ثلاثين شاة أربعة أعوام ( ف ) جاء وقد ( كمل ) النصاب كأن وجدها إحدى وأربعين وأخبر أنها كملت في العام الثاني فإنه يأخذ للعام الثاني والثالث ويسقط الرابع لتنقيص الأخذ النصاب كالأول لعدم كماله فيه ( وصدق ) في تعيين وقت الكمال بغير يمين ولو متهما وأخرج من قوله وصدق قوله ( لا إن نقصت ) ماشية المالك عما كانت عليه حال كونه ( هاربا ) بها كاملة كثلثمائة شاة فوجدها أربعين فلا يعمل على النقص إلا في عام القدرة عليه ولا يصدق في النقض قبله ولو جاء تائبا إلا ببينة فلو قدر عليه في الفرض المذكور بعد خمسة أعوام أخذ منه عن الأعوام الماضية اثنتا عشرة شاة وعن الخامس شاة واحدة ويراعى هنا كون الأخذ ينقص النصاب أو الصفة بالنسبة لماضي الأعوام لا لعام القدرة لأنه يعمل فيه على ما وجد قبل الإخراج لماضي الأعوام ( وإن زادت ) ماشية الهارب ( له ) عما كانت عليه قبل هروبه ( ف ) يؤخذ ( لكل ) من الأعوام ( ما ) وجد ( فيه ) أي في ذلك العام من قليل أو كثير ( بتبدئة ) العام ( الأول ) فإذا هرب ثلاث سنين وكانت في العام الأول أربعين شاة وفي الثاني مائة وإحدى وعشرين وفي الثالث أربعمائة أخذ منه عن الأول شاة وعن الثاني شاتين وعن الثالث أربعة