وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن لم يكن ساع أو لم يبلغ وتعذر وصوله فالوجوب بمرور الحول .
( و ) لو مات رب ماشية ( قبله ) أي قبل بلوغ الساعي ولو بعد مرور الحول ( يستقبل الوارث ) إن لم يكن عنده نصاب وإلا ضم ما ورثه له وزكى الجميع لقوله وضمت الفائدة له فإن مات بعد البلوغ وقبل العد والأخذ فلا يستقبل بل تؤخذ الزكاة ( ولا تبدأ ) الوصية بها على ما يخرج قبلها من الثلث من فك أسير وصداق مريض ونحوهما ( إن أوصى بها ) ومات قبل بلوغ الساعي بل تكون في مرتبة الوصية بالمال يقدم عليها فك الأسير وما معه الآتي في قوله وقدم لضيق الثلث فك أسير إلخ وما يأتي له في الوصية من أنها تخرج من رأس المال فمحمول على ما إذا لم يكن ساع أو كان ومات بعد بلوغه .
وقوله ( ولا تجزىء ) إن أخرجها قبل مجيء الساعي ولو بعد مرور الحول حقه التقديم على قوله وقبله يستقبل إلخ .
وشبه في الاستقبال قوله ( كمروره ) أي الساعي ( بها ) أي بالماشية ( ناقصة ) عن نصاب ( ثم رجع ) عليها وإن كان لا ينبغي له الرجوع ( وقد كملت ) بولادة أو بإبدال من نوعها وأولى بغير نوعها أو بفائدة من هبة أو صدقة فإن ربها يستقبل بها حولا من يوم مروره ( فإن تخلف ) لعذر كفتنة مع إمكان الوصول ( وأخرجت أجزأ ) الإخراج وإن لم تجب بل وجاز ابتداء ( على المختار ) وإنما يصدق ببينة وأما لغير عذر فينبغي الإجزاء اتفاقا فعلم أنه إن أمكن وصوله وتخلف لعذر أو لغيره لم تجب الزكاة بمرور الحول ولكنه إن أخرجها أجزأت وليس للساعي المطالبة بها إذا ثبت الإخراج