وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كإيجاره بعشرة لأجل واستئجارها بثمانية نقدا ( و ) جاز لمن له رقيق أو ولد ( تعليمه ) أي دفعه لمن يعلمه صنعة معينة ( بعمله سنة ) مثلا للمعلم فسنة ظرف لعمله وأما التعليم فمطلق وابتداء السنة ( من ) يوم ( أخذه ) لا من يوم العقد عند الإطلاق فإن عينا زمنا عمل به فيما يظهر ( و ) جاز ( احصد ) زرعي ( هذا ولك نصفه ) وجذ نخلي هذا ولك نصفه وأشار باسم الإشارة إلى أنه لا بد من تعيينه وهي إجارة لازمة ليس لأحدهما الترك وبقيه العمل من الدرس والتذرية عليهما ويمنع قسمة قتا لأنه خطر ويدخله التفاضل قاله ابن يونس وحصد من باب نصر وضرب فتضم الصاد في الأمر ولامضارع وتكسر ( و ) جاز احصد زرعي و ( ماحصدت فلك نصفه ) مثلا وهذا من باب الجعالة لعدم تعيين ما يحصد فله الترك متى شاء وما قبله من الإجارة كما تقدم ( و ) جاز ( كراء دابة ) أو دار أو سفينة ( لكذا ) أي إلى مدة معينة بأجرة معلومة ( على ) أنه ( إن استغنى فيها ) أي في المدة أو المسافة المعينة ( حاسب ) ربها أي كان له بحساب ما سار أو سكن بحسب الصعوبة والسهولة ويصدق في استغنائه لأنه أمين وأما إن كان على أنه إن زاد فله بحساب ما أكرى لم يجز إلا إن عين غاية ما يزيد ( و ) جاز ( استئجار ) شيء ( مؤجر ) بفتح الجيم من حيوان أو غيره مدة تلي مدة الإجارة الأولى