وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رضي الله عنه الذي ذكره المصنف رحمه الله وعن المغيرة رضي الله عنه قال صببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما رواه البخاري ومسلم وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر رواه البيهقي بإسناد جيد وعن ابن عمر رضي الله عنهما سألت عمر رضي الله عنه أيتوضأ أحدنا ورجلاه في الخفين قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان رواه البيهقي بإسناد صحيح فإن قالوا دلالة هذه الأحاديث بالمفهوم ولا نقول به قلنا هو عندنا حجة وذلك مقرر في موضعه وجواب آخر وهو أن المسح رخصة واتفقوا على اشتراط الطهارة له واختلفوا في وقتها وجاءت هذه الأحاديث مبينة لجواز المسح لمن لبس على طهارة كاملة فلا يجوز غيره إلا بدليل صريح فإن قالوا إذا لبس خفا بعد غسل رجليه ثم الآخر كذلك فقد لبس على طهارة قلنا ليس كذلك فإن حقيقة الطهارة لا تكون إلا بغسل الرجلين فلبس الخف الأول كان سابقا على كمال الطهارة وسلك إمام الحرمين في الأساليب طريقة حسنة فقال تقدم الطهارة الكاملة على المسح شرط بالاتفاق والطهارة تراد لغيرها فإن تخيل متخيل أن الطهارة شرط للمسح كان محالا لأن المسح يتقدمه الحدث وهو ناقض للطهارة فاستحال تقديرها شرطا فيه مع تخلل الحدث فوضح أن الطهارة شرط في اللبس وكل ما شرطت الطهارة فيه شرط تقديمها بكمالها على ابتدائه ثم اشتراط الطهارة في اللبس غير معقول المعنى لأن اللبس في نفسه ليس قربة وإذا أحدث بعد اللبس بطلت طهارته ولا تنقطع الطهارة في جواز المسح وهذا خارج عن مأخذ المعنى والمسح رخصة مستثناة فتثبت حيث يتحققه وإذا تردد فيه تعين الرجوع إلى الأصل وهو غسل الرجل وليس مع المخالفين نص وقد ثبتت الرخصة في محل الإجماع وأما الجواب عن دليلهم الأول فهو أن السنة