وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال الشافعي رضي الله عنه في الأم والأصحاب رحمهم الله لا يصح المسح على خف من جلد كلب أو خنزير أو جلد ميتة لم يدبغ وهذا لا خلاف فيه وكذا لا يصح المسح على خف أصابته نجاسة إلا بعد غسله لأنه لا يمكن الصلاة فيه وفائدة المسح وإن لم تنحصر في الصلاة فالمقصود الأصلي هو الصلاة وما عداها من مس المصحف وغيره كتبع لها ولأن الخف بدل عن الرجل ولو كانت نجسة لم تطهر عن الحدث مع بقاء النجاسة عليها فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين قال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي وكذا لا يجوز المسح على خف خرز بشعر الخنزير ولا الصلاة فيه وإن غسله سبعا إحداهن بالتراب لأن الماء والتراب لا يصل إلى مواضع الخرز المتنجسة وهذا الذي ذكره أبو الفتح هو المشهور قالوا فإذا غسله سبعا إحداهن بالتراب طهر ظاهره دون باطنه وقال القفال في شرح التلخيص سألت الشيخ أبا زيد عن الصلاة في الخف المخروز بالهلت يعني شعر الخنزير فقال الأمر إذا ضاق اتسع قال القفال ومراده أن بالناس إلى الخرز به حاجة فتجوز الصلاة فيه للضرورة والله أعلم وقد قال الرافعي في آخر كتاب الأطعمة إذا تنجس الخف بخرزه بشعر الخنزير فغسل سبعا إحداهن بالتراب طهر ظاهره دون باطنه وهو موضع الخرز قال وقيل كان الشيخ أبو زيد يصلي في الخف النوافل دون الفرائض فراجعه القفال فيه فقال الأمر إذا ضاق اتسع لا يوافق عليه بل الظاهر أنه أشار إلى كثرة النوافل هذا كلام الرافعي وقوله أشار إلى كثرة النوافل لا يوافق عليه بل الظاهر أنه أشار إلى أن هذا القدر مما تعم به البلوى ويتعذر أو يشق الاحتراز منه فعفى عنه مطلقا وإنما كان لا يصلي فيه الفريضة احتياطا لها وإلا فمقتضى قوله العفو فيهما ولا فرق بين الفرض والنفل في اجتناب النجاسة ومما يدل على صحة ما تأولته ما قدمته عن نقل القفال في شرحه التلخيص والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة فإن غسل إحدى الرجلين فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها الخف لم يجز المسح عليه حتى يخلع ما لبسه قبل كمال الطهارة ثم يعيده إلى رجله والدليل عليه