وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خبنه فليس عليه شىء قال البيهقي وهذا إن صح فمحمول على أنه ليس فيه قطع حين لم يخرجه من الحرز ومنها ما رواه أبو داود في سننه عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل قال البيهقي أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ ويزعم أنها من كتاب غير حديث العقيقة الذي ذكر فيه السماع فإن صح فهو محمول على حال الضرورة ومنها حديث يزيد بن هارون عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على راع فليناد يا راعي الإبل ثلاثا فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب لا يحملن وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد ثلاثا يا صاحب الحائط فإن أجابه فليأكل ولا يحملن قال البيهقي تفرد به سعيد الجريري وهو ثقة إلا أنه اختلط في آخر عمره وسماع يزيد بن هارون منه بعد اختلاطه فلا يصح قال وقد روى عن أبي سعيد عن النبي خلافه صلى الله عليه وسلم ثم ذكره بإسناده عن شريك عن عبد الله بن عاصم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإن خاتم أهلها عليها فقيل لشريك أرفعه قال نعم قال البيهقي وهذا يوافق حديث ابن عمر الصحيح السابق ثم روى البيهقي بإسناده عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال إنما هذا الحديث يعني حديث عمر وحديث عمرو بن شعيب في الرخصة أنه أرخص فيه للجائع المضطر الذي لا شىء معه يشتري به وهو معسر وفي حديث ابن جريج عن عطاء قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجائع المضطر إذا مر بحائط أن يأكل منه ولا يتخذ خبنة وعن الحجاج بن أرطأة عن سليط بن عبد الله التميمي عن ذهيل بن عوف بن سماح عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ناس يا رسول الله ما يحل للرجل من مال