أنس بن مالك ومالك بن أنس وحكى ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يجزىء إلا الغنم فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن لا تكسر عظام العقيقة وبه قالت عائشة وعطاء وابن جرير قال ابن المنذر ورخص في كسرها الزهري ومالك فرع ذكرنا أن مذهبنا كراهة لطخ رأس المولود بدم العقيقة وبه قال الزهري ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود وقال الحسن وقتادة يستحب ذلك ثم يغسل لحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويدمى دليلنا حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى حديث صحيح سبق بيانه وحديث عائشة السابق في الكتاب وأما حديث ويدمى فقال أبو داود في سننه وغيره من العلماء هذه اللفظة لا تصح بل هي تصحيف والصواب ويسمى فرع مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة عطاء وإسحاق وقال مالك تفوت فرع لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا وقال الحسن البصري ومالك لا تستحب فرع مذهبنا أنه لا يعق عن اليتيم من ماله وقال مالك يعق عنه منه فرع قد ذكرنا أن مذهب أصحابنا استحباب تسمية السقط وبه قال ابن سيرين وقتادة والأوزاعي وقال مالك لا يسمى ما لم يستهل صارخا والله أعلم