وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبو بكر بن المنذر والمذهب الثاني مذهب مالك أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره ويجعل النهي خاصا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم والثالث لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره وقال الرافعي في كتاب النكاح يشبه أن يكون هذا الثالث أصح لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار وهذا الذي قاله هذا الثالث فيه مخالفة ظاهرة للحديث وأما إطباق الناس على فعله مع أن المتكنين به والكانين الأئمة الأعلام وأهل الحل والعقد والذين يقتدي بهم في أحكام الدين ففيه تقوية لمذهب مالك ويكونون فهموا من النهي الاختصاص بحياته صلى الله عليه وسلم لما هو مشهور في الصحيح من سبب النهي في تكني اليهود بأبي القاسم ومناداتهم يا أبا القاسم للإيذاء وهذا المعنى قد زال والله أعلم فرع الأدب أن لا يذكر الإنسان كنيته في كتابه ولا في غيره إلا أن لا يعرف بغيرها أو كانت أشهر وقد ثبت في الصحيحين عن أم هانىء واسمها فاختة وقيل فاطمة وقيل هند قالت أتين النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه فقلت أنا أم هانىء وفي الصحيحين عن أبي ذر واسمه جندب قال جعلت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا فقلت أبو ذر وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قلت أبو قتادة وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله ادع الله أن يهدي أم أبي هريرة ونظائره كثيرة والله أعلم فرع لا بأس بالتكني بأبي عيسى وفي سنن أبي داود بإسناد جيد أن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما يكفيك أن تكني بأبي عبد الله فقال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عمر ضرب ابنا له تكنى بأبي عيسى دليلنا