وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأرض المرتفعة ثم تدحرجت إلى المرمى أو ردتها الريح فوجهان أصحهما يجزئه لحصوله في المرمى لا بفعل غيره وممن صححه المحاملي في المجموع والبغوي والرافعي وغيرهم قال أصحابنا ولا يشترط وقوف الرامي خارج المرمى بل لو وقف في طرفه ورمى إلى طرفه الآخر أو وسطه أجزأه لوجود الرمي في المرمى والله أعلم ولو رمى حصاة فوقعت على حصاة خارج المرمى فوقعت هذه الحصاة في المرمى ولم تقع المرمى بها لم تجزه بلا خلاف لما ذكره المصنف والله أعلم فرع لو رمى حصاة إلى المرمى وشك هل وقعت فيه أم لا فقولان مشهوران في الطريقتين حكاهما الشيخ أبو حامد والدارمي وأبو علي البندنيجي والقاضي أبو الطيب والماوردي والمحاملي وابن الصباغ وصاحب البيان وآخرون من العراقيين والقاضي حسين والمتولي وآخرون من الخراسانيين قالوا كلهم هما جديد وقديم الجديد الصحيح لا يجزئه لأن الأصل عدم الوقوع فيه والأصل أيضا بقاء الرمي عليه والقديم يجزئه لأن الظاهر وقوعه في المرمى قاله القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في المجموع والقاضي حسين في تعليقه قال أصحابنا هذا القول المنقول عن القديم ليس مذهبا للشافعي بل حكاه عن غيره والله أعلم فرع قال أصحابنا لا يجزئه الرمي عن القوس ولا الدفع بالرجل لأنه لا ينطلق عليه اسم الرمي قال البندنيجي ولو رمى حصاة إلى فوق فوقعت في المرمى لم يجزه والله أعلم فرع قال الشافعي رحمه الله الجمرة الحصى لا ما سال من الحصى فمن أصاب مجتمع الحصى بالرمي أجزأه ومن أصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزه والمراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف وهو الذي كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو حول والعياذ بالله ورمى الناس في غيره واجتمع الحصى فيه لم يجزه ولو نحى الحصى إلى موضعه الشرعي ورمى إلى نفس الأرض أجزأه لأنه رمى في موضع الرمي هذا الذي ذكرته هو المشهور وهو الصواب وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه إذا رمى حصاة فوقعت في مسيل الماء فيه قولان قال في الأم لا يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى إلى المرمى مع قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم والقول الثاني يجزئه لأن مسيل