وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والإبط ساكنة الباء ويؤنث ويذكر لغتان والتذكير أفصح وفي الباقلا لغتان سبقتا المد والقصر والمحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية وقوله التصويت المكان أي لكونه في حدور ونزول أما الأحكام ففي الفصل مسائل إحداها قد ذكرنا أنه إذا خرج من وادي محسر يسلك إلى منى الطريق الوسطى وشعاره الذكر والتلبية وعليه السكينة والوقار فإذا وجد فرجة أسرع فإذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى ولا يعرج على شيء قبلها وهي تحية منى فلا يبدأ قبلها بشيء بل يرميها قبل نزوله وحط رحله وهي على يمين مستقبل الكعبة إذا وقف في الجادة والمرمى مرتفع قليل في سفح الجبل واعلم أن الأعمال المشروعة للحاج يوم النحر بعد وصوله منى أربعة وهي رمي جمرة العقبة ثم ذبح الهدي ثم الحلق ثم طواف الإفاضة وترتيب هذه الأربعة هكذا سنة وليس بواجب فلو طاف قبل أن يرمي أو ذبح في وقت الذبح قبل أن يرمي جاز ولا فدية عليه لكن فاته الأفضل ولو حلق قبل الرمي والطواف فإن قلنا الرمي استباحة محظور لزمه الفدية على المذهب وإن قلنا إنه نسك لم يلزمه الدم على الصحيح وفيه وجه شاذ أنه يلزمه حكاه الدارمي والرافعي وسأعيد المسألة واضحة إن شاء الله تعالى في فصل الحلق والله أعلم والسنة أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح كما سنذكره ثم يذبح ثم يحلق ثم يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة فيقع الطواف ضحوة ويدخل وقت الرمي والطواف بنصف ليلة النحر بشرط تقدم الوقوف بعرفات وقال ابن المنذر لا يجزىء الرمي قبل طلوع الفجر بحال والمذهب الأول قال أصحابنا ويدخل أيضا وقت الحلق بنصف الليلة إن قلنا نسك ولا آخر لوقت الطواف والحلق بل يمتد وقتهما ما دام حيا وإن مضى سنون متطاولة وكذلك السعي ففي آخر وقته وجهان سنذكرهما قريبا إن شاء الله تعالى المسألة الثانية رمي جمرة العقبة واجب بلا خلاف لما ذكره المصنف وليس هو بركن فلو تركه حتى فات وقته صح حجه ولزمه الدم وأما وقت الرمي فقال الشافعي والأصحاب السنة أن يصلوا منى بعد طلوع الشمس ويرموا بعد ارتفاعها قدر رمح فإن قدموا الرمي على هذا جاز بشرط أن يكون بعد نصف ليلة النحر وبعد الوقوف ولو أخروه عنه جاز ويكون أداء إلى آخر نهار يوم النحر بلا خلاف وهل يمتد إلى طلوع فجر تلك الليلة فيه وجهان مشهوران وممن حكاهما صاحب التقريب والشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون أصحهما لا يمتد والثاني يمتد الثالثة الصحيح