وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشروع في الجماع فبدنة وإلا فشاة وبدنة والرابع إن طال الفصل فشاة وبدنة وإلا فبدنة والله أعلم فرع في مذاهب العلماء قد ذكرنا أن مذهبنا أن المحرم إذا لبس مخيطا أو تطيب لزمته الفدية سواء لبس يوما أو لحظة وسواء طيب عضوا كاملا أو بعضه وبه قال أحمد ووافقنا أيضا مالك إلا أنه يشترط الإنتفاع باللبس قال حتى لو خلعه في الحال ولم ينتفع بلبسه فلا فدية وقال أبو حينفة إن لبس يوما كاملا أو ليلة كاملة لزمه فدية كاملة وإن لبس دون ذلك لزمه صدقة قال وإن غطي ربع رأسه لزمه فدية كاملة وإن لبس دون ذلك لزمه صدقة قال وإن طيب عضوا كاملا لزمه الفدية وإن طيب بعضه لزمه صدقة والصدقة عنده إطعام مسكين صاعا من أي طعام إلا البر فيكفيه منه نصف صاع وإن كان زبيبا فعنه روايتان أحدهما صاع والثانية نص صاع وعن أبي يوسف روايتان إحداهما كقول أبي حنيفة والثانية أن الإعتبار بلبس أكثر اليوم وأكثر الليلة وعن محمد بن الحسن نحوه والله أعلم قال أبو حنيفة وأبو يوسف ولو حلق رأسه في مجلس لزمه فدية وإن حلقه في مجالس لزمه لكل مرة فدية سواء فدى عن الأول أم لا والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن وطىء في العمرة أو في الحج قبل التحلل الأول فقد فسد نسكه ويجب عليه أن يمضي في فاسده ثم يقضي لما روى عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم أوجبوا ذلك وهل يجب القضاء على الفور أم لا فيه وجهان أحدهما أنه على الفور وهو ظاهر النص لما روى عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة أنهم قالوا يقضي من قابل والثاني أنه على التراخي لأن الأداء على التراخي فكذلك القضاء وهذا لا يصح لأن القضاء بدل عما أفسده من الأداء والأداء وجب على الفور فوجب أن يكون القضاء مثله ويجب الإحرام في القضاء من حيث أحرم في الأداء لأنه قد تعين ذلك بالدخول فيه فإذا أفسده وجب قضاؤه كحج التطوع فإن سلك طريقا آخر لزمه أن يحرم من مقدار مسافة الإحرام في الأداء وإن كان قارنا فقضاء بالإفراد جاز لأن الإفراد أفضل من القران ولا يسقط عنه دم القران لأن ذلك دم وجب عليه فلا يسقط عنه بالإفساد كدم الطيب وفي نفقة المرأة في القضاء وجهان أحدهما في مالها كنفقة الأداء والثاني تجب على الزوج لأنها غرامة