وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها قال المصنف رحمه الله تعالى إذا حلق المحرم رأسه فكفارته أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين ثلاثة آصع لكل مسكن نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام وهو مخير بين الثلاثة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ولحديث كعب بن عجرة وإن حلق ثلاث شعرات كانت كفارته ما ذكرناه في حلق الرأس لأنه يقع عليه اسم الجمع المطلق فصار كمن حلق جميع رأسه وإن حلق شعر رأسه وشعر بدنه لزمه ما ذكرناه وقال أبو القاسم الأنماطي يلزمه فديتان لأن شعر الرأس مخالف لشعر البدن ألا ترى أنه يتعلق النسك بحلق الرأس ولا يتعلق بشعر البدن والمذهب الأول لأنهما وإن اختلفا في النسك إلا أن الجميع جنس واحد فأجزأه لهما فدية واحدة كما لو غطي رأسه ولبس القميص والسراويل وإن حلق شعرة أو شعرتين ففيه ثلاثة أقوال أحدها يجب لكل شعرة ثلث دم لأنه إذا وجب في ثلاث شعرات دم وجب في كل شعرة ثلثه والثاني يجب لكل شعرة درهم لأن إخراج ثلث دم يشق فعدل إلى قميته وكانت قيمة الشاة ثلاثة دراهم فوجب ثلثه والثالث مد لأن الله تعالى عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الطعام فيجب أن يكون هنا مثله وأقل ما يجب من الطعام مد فوجب ذلك وإن قلم أظفاره أو ثلاثة أظفار وجب عليه ما يجب في الحلق وإن قلم ظفرا أو ظفرين وجب فيهما ما يجب في الشعرة والشعرتين لأنه في معناهما الشرح قال أصحابنا دم الحلق والقلم دم تخيير وتقدير ومعنى التخيير أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه ومعنى التقدير أن الشرع جعل البدل المعدولة إليه مقدرا بقدر لا يزيد عليه ولا ينقص منه فإذا حلق رأسه أو قلم أظفاره لزمه الفدية وهي ذبح شاة أو إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام وهو مخير بين الثلاثة للآية وحديث كعب بن عجرة وإذا تصدق بالآصع وجب أن يعطي كل