وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها للمحرم بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك وأجمعوا على أنه إذا احتاج إلى ما فيه طيب جاز فعله وعليه الفدية وأجمعوا على أن له أن يكتحل بما لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية وأما الإكتحال للزينة فمكروه عندنا على الصحيح كما سبق وبه قال جماعة من العلماء قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر قال يكتحل المحرم بكل كحل لا طيب فيه قال ورخص في الكحل له الثورى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي غير أن إسحاق وأحمد قالا لا يعجبنا ذلك للزينة وكرهه مجاهد وكره الإثمد للمحرم الثوري وأحمد وإسحاق قال ابن المنذر لا يكره المسألة الرابعة قال الشافعي والأصحاب للمحرم أن يغتسل في الحمام وغيره وينغمس في الماء لما ذكره المصنف وله إزالة الوسخ عن نفسه ولا كراهه في ذلك على المذهب وبه قطع الجمهور قال الرافعي وقيل يكره على القديم وله غسل رأسه بالسدر والخطمي لكن يستحب أن لا يفعل خوفا من انتتاف الشعر ولأنه ترفه ونوع زينة ولم يذكر الجمهور كراهته بل اقتصروا على أنه خلاف الأولى وصرح البندنيجي بكراهته قال الرافعي وذكر الحناطي كراهته عن القديم قال أصحابنا وإذا غسله فينبغي أن يرفق لئلا ينتف شعره هذا تفصيل مذهبنا قال الماوردي أما اغتسال المحرم بالماء والإنغماس فيه فجائز لا يعرف بين العلماء خلاف فيه لحديث أبي أيوب السابق فأما دخول الحمام وإزالة الوسخ عن نفسه فجائز أيضا عندنا وبه قال الجمهور وقال مالك تجب الفدية بإزالة الوسخ وقال أبو حنيفة إن غسل رأسه بخطمى لزمته الفدية دليلنا حديث ابن عباس في المحرم الذي خر عن بعيره قال ابن المنذر وكره جابر بن عبد الله ومالك غسل المحرم رأسه بالخطمي قال مالك وعليه الفدية وبه قال أبو حنيفة وقال أبو يعقوب ومحمد عليه صدقة قال ابن المنذر هو مباح لحديث ابن عباس