وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثوبه يستره من الحر حتى رمي جمرة العقبة رواه مسلم في صحيحه وأما حديث عمر وقوله لطلحة في الثوب المصبوغ فصحيح رواه مالك في الموطأ بإسناد على شرط البخاري ومسلم وأما حديث أبي هريرة فرواه البخاري ومسلم وأما تفسير قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فسبق بيانه في الباب الأول من كتاب الحج في وقت الإحرام بالحج قوله يكره أن يفلي رأسه هو بفتح الياء وإسكان الفاء وتخفيف اللام أما الأحكام ففي الفصل مسائل إحداها يكره حك الشعر في الإحرام بالأظفار لئلا ينتف شعرا ولا يكره ببطون الأنامل وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله يكره أن يحك شعره بأظفاره فأشار إلى أنه لا يكره بأنامله ويكره مشط رأسه ولحيته لأنه أقرب إلى نتف الشعر فإن حك أو مشط فتنف بذلك شعرة أو شعرات لزمه فدية فإن سقط شعر وشك هل نتفه بفعله أم كان يغتسل بنفسه فوجهان وقيل قولان وممن حكاهما قولين الشيخ أو محمد الجويني وإمام الحرمين عن حكايته أصحهما وبه قطع جماعة منهم البندنجي وصاحب البيان لا فدية لأنه محتمل الأمرين والأصل براءته فلا تلزمه الفدية بالشك والثاني تلزمه إحالة على السبب الظاهر قال الإمام وهو نظير من ضرب بدن امرأة فأجهضت جنينا يجب الضمان وإن كان يحتمل الإجهاض بسبب آخر هذا كله في حك الشعر وأما حك الجسد فلا كراهة فيه بلا خلاف وفي الموطأ عن عائشة أنها سئلت أيحك المحرم جسده قالت نعم فليحكه وليشدد قال أصحابنا ولا يكره للمحرم ذلك البدن وإزالة الوسخ عنه وقال مالك لا يفعله فإن فعله فعليه صدقة دليلنا أنه لم يثبت في ذلك نهي شرعي فلا يمنع فهذا هو المعتمد في الدلالة وأما ما يحتج به أصحابنا من رواية الشافعي والبيهقي بإسنادهما عن ابن عباس أنه دخل حماما وهو بالجحفة وهو محرم وقال ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا فهذا ضعيف لأنه من رواية ابن أبي يحيى وهو ضعيف عند المحدثين