وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في مذاهب العلماء لو حلق محرم رأس حلال جاز ولا فدية وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة لا يجوز فإن فعل فعلى الحالق صدقة كما لو حلق رأس محرم دليلنا أنه حلق شعرا لا حرمة له بخلاف شعر المحرم ولو حلق حلال شعر محرم نائم أو مكره فقد ذكرنا أن الأصح عندنا وجوب الفدية على الحالق وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وقال أبو حنيفة تجب على المحلوق ولا يرجع بها على الحالق وقال عطاء من أخذ من شارب المحرم فعليهما الفدية قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره للمحرم أن يحك شعره بأظفاره حتى لا ينتثر شعره فإن انتثر منه شعره لزمته الفدية ويكره أن يفلي رأسه ولحيته فإن فلي وقتل قملة استحب له أن يفديها قال الشافعي رحمه الله وأي شيء فداها به فهو خير منها فإن ظهر القمل على بدنه أو ثيابه لم يكره أن ينحيه لأنه الجأه ويكره أن يكتحل بما لا طيب فيه لأنه زينة والحاج أشعث أغبر فإن احتاج إليه لم يكره لأنه إذا لم يكره ما يحرم من الحلق والطيب للحاجة فلأن لا يكره ما يحرم أولى ويجوز أن يدخل الحمام ويغتسل بالماء لما روى أبو أيوب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم ويجوز أن يغسل شعره بالماء والسدر لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من بعيره اغسلوه بماء وسدر ويجوز أن يحتجم ما لم يقطع شعرا لما روى ابن عباس رضي الله عنهما