وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

انتفاع المستعير بها والمحرم لا ينتفع يكون الشعر على رأسه وإنما منفعته في إزالته لأنه لو تمعط بالمرض لم يضمنه بلا خلاف فدل على أنه كالوديعة ولو كان كالعارية لضمنه كالعارية التالفة بآفة سماوية قال القاضي فإن قيل إنما لم يضمن إذا تمعط بالمرض لأن صاحب العارية هو الذي أتلفه وهو الله تعالى فالجواب أنه يلزم مثل ذلك إذا حلقه بنفسه لأن الله تعالى هو الفاعل الحقيقي في الحلق ولا محدث للأفعال سواه قال ويمكن أن يفرق بأن الحلق اكتسبه العبد فضمنه والتمعط بالمرض ليس بكسب فلم يضمنه هذا كلام القاضي أبي الطيب ونقل ابن الصباغ في الشامل أن القاضي أبا الطيب قال ذكر الخلاف في ذلك خطأ والصواب أنه وديعة وهذا يخالف قول القاضي في تعليقه فإنه ذكر الخلاف ولم يقل إنه خطأ والله أعلم واتفق الأصحاب في أن الأصح من القولين أن الفدية تجب على الحالق ولا يطالب المحلوق أبدا وممن صرح بتصحيحه أبو إسحاق المروزي في شرحه والقاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق و المجرد والمحاملي في المجموع وصاحب الحاوي والجرجاني في التحرير والبغوي والشاشي وصاحب البيان والفارق والرافعي وآخرون لأن المحلوق معذور ولا تقصير من جهته بخلاف الناسي وأما قول القائل الآخر إنه ترفه بالحلق فقالوا هذا ينتقض بمن عنده شارب وديعة فجاء إنسان فأوجره في حلق المودع بغير اختياره فإن الضمان يجب على المؤجر دون المودع وإن كان قد حصل في جوفه لأنه لا صنع له فيه والله أعلم قال أصحابنا فإن قلنا الفدية على الحالق فامتنع من أدائها مع قدرته فللمحلوق مطالبته بإخراجها هكذا قطع به المصنف وجماهير الأصحاب ونقل إمام الحرمين إتفاق الأصحاب عليه قال وهو مشكل في المعنى وإنما التعويل على النقل وحكى ابن الصباغ هذا عن الأصحاب ثم استشكله وأنكره على الأصحاب كما استشكله إمام الحرمين ونقل المتولي عن الأصحاب كلهم أنهم قالوا للمحلوق مطالبة الحالق بإخراج الفدية وله مطالبة الإمام بالإستيفاء ثم قال والصحيح أنه ليس له مطالبته لأن الحق ليس له وليس عليه في ترك الإخراج ضرر لأن الحالق هو المأمور بالإخراج بخلاف السرقة لأن في القطع غرضا وهو الزجر لصيانة ملكه هذا كلام المتولي وذكر الرافعي في المسألة وجهين الصحيح وهو قول الأكثرين له مطالبته والثاني لا واحتج الأصحاب للمشهور بما احتج به المصنف قال الفارقي ولأن حج المحلوق يتم بإخراج الفدية فكان له المطالبة بإخراجها والله أعلم قال المصنف والأصحاب وإذا قلنا يجب على الحالق فمات أو