وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا فدية وبه قال عطاء والثوري وإسحاق وداود وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه عليه الفدية وقاسوه على قتل الصيد ودليلنا ما ذكره المصنف والفرق أن قتل الصيد إتلاف وأما إذا وطىء ناسيا أو جاهلا فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا يفسد نسكه ولا كفارة وقال مالك وأبو حنيفة يفسد ويلزمه القضاء والكفارة ووافقنا داود في الناسي والمكره وقد ذكر المصنف دليل المذهبين قال المصنف رحمه الله تعالى وإن حلق رجل رأسه فإن كان بإذنه وجبت عليه الفدية لأنه إزال شعره بسبب لا عذر له فيه فأشبه إذا حلقه بنفسه وإن حلقه وهو نائم أو مكره وجبت الفدية وعلى من تجب فيه قولان أحدهما تجب على الحالق لأنه أمانة عنده فإذا أتلفه غيره وجب الضمان على من أتلفه كالوديعة إذا أتلفها غاصب والثاني تجب على المحلوق لأنه هو الذي ترفه بالحلق فكانت الفدية عليه فإن قلنا تجب الفدية على الحالق فللمحلوق مطالبته بإخراجها لأنها تجب بسببه فإن مات الحالق أو أعسر بالفدية لم تجب على المحلوق الفدية وإن قلنا تجب على المحلوق أخذها من الحالق إخراجها وإن افتدى المحلوق نظرت فإن افتدى بالمال رجع بأقل الأمرين من الشاة أو ثلاثة آصع وإن أداها بالصوم لم يرجع عليه لأنه لا يمكن الرجوع به ومن أصحابنا من قال يرجع بثلاثة أمداد لأن صوم كل يوم مقدر بمد وإن حلق رأسه وهو ساكت ففيه طريقان أحدهما أنه كالنائم والمكره لأن السكون لا يجري مجرى الإذن والدليل عليه أنه لو أتلف رجل ماله فسكت لم يكن سكوته إذنا في إتلافه والثاني أنه بمنزلة ما لو أذن فيه لأنه يلزمه حفظه والمنع من حلقه فإذا لم يفعل جعل سكوته كالإذن فيه كالمودع إذا سكت عن إتلاف الوديعة الشرح قوله أقل الأمرين من الشاة أو ثلاثة آصع هكذا استعمل المصنف والأصحاب هذه العبارة والأجود حذف الألف فيقال أقل الأمرين من الشاة وثلاثة آصع وهذا ظاهر لمن تأمل وقد أوضحته في تهذيب اللغات وفي ألفاظ التنبيه وقوله يجري مجرى هو بفتح الميم وقوله سكت عن إتلاف الوديعة يقال سكت عنه وعليه أما الأحكام فقال أصحابنا للحالق والمحلوق أربعة أحوال أحدها أن يكونا حلالين فلا شيء عليهما والثاني أن يكون الحالق محرما والمحلوق حلالا فلا منع